أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا (1).
3 - بَابُ الْمُكَاتَبِ
2518 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13211).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5021) و (5522) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14446)، و"صحيح ابن حبان" (4323).
وأخرجه أبو داود (3954) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن.
قال البيهقي في "سننه" 10/ 348: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه، وانظر لزامًا في ما علقناه على هذا الحديث في "المسند".
(2) إسناده قوي من أجل ابن عجلان، واسمه محمَّد. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان.
وأخرجه الترمذيُّ (1750)، والنسائي 6/ 15 - 16 و61 من طريقين عن محمَّد ابن عجلان، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (7416)، و"صحيح ابن حبان" (4030).
3 - بَابُ الْمُكَاتَبِ
2518 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13211).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5021) و (5522) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14446)، و"صحيح ابن حبان" (4323).
وأخرجه أبو داود (3954) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن.
قال البيهقي في "سننه" 10/ 348: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه، وانظر لزامًا في ما علقناه على هذا الحديث في "المسند".
(2) إسناده قوي من أجل ابن عجلان، واسمه محمَّد. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان.
وأخرجه الترمذيُّ (1750)، والنسائي 6/ 15 - 16 و61 من طريقين عن محمَّد ابن عجلان، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (7416)، و"صحيح ابن حبان" (4030).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 561)