2557 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (1).
2558 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالَ: لَا، وَلَوْلَا--------------------------------------------
= الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلنا: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس ذكر ذلك عنهما النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 129، وإليه ذهب قتادة كما في "تفسير الطبري" 10/ 330، وسعيد بن جبير كلما ذكره عنه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 314، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه الترمذيُّ (1052) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (20856).
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (775) من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به.
ويشهد له ما قبله.
2558 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالَ: لَا، وَلَوْلَا--------------------------------------------
= الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلنا: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس ذكر ذلك عنهما النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 129، وإليه ذهب قتادة كما في "تفسير الطبري" 10/ 330، وسعيد بن جبير كلما ذكره عنه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 314، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه الترمذيُّ (1052) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (20856).
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (775) من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به.
ويشهد له ما قبله.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 592)