2641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، يَعْنِي فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ (1)، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا (2).--------------------------------------------
= قوله: "في إملاص المرأة" أي: إلقائها جنينها، أي: إذا ضربها أحد حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ قاله السندي في حاشيته على "المسند".
(1) في (ذ) والمطبوع: بغرّةِ عبدِ.
(2) إسناده صحيح، إلا أن قوله: "وأن تقتل بها" شاذ، فقد تفرد به عمرو بن دينار، ثم شك فيه لما ذُكِرَ له خلافه، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها كما سيأتي. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه أحمد (3439)، وأبو داود (4572)، والنسائي 8/ 21 - 22 من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال ابن جريج في رواية أحمد: فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككتني. قلنا: يعني ما أخرجه عبد الرزاق (18342) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن طاووس قال: ذُكِرَ لعمر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم … فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها وغرة في جنينها.
وأخرجه عبد الرزاق (18343)، والدارقطني (3209)، والحاكم 3/ 575 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر … فذكره ولم يذكر قتل المرأة.
وأخرجه أبو داود (3573) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي 8/ 47 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمر … لم يذكر ابن عباس في الإسناد، ولم يذكر قتل المرأة أيضًا. =
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، يَعْنِي فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ (1)، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا (2).--------------------------------------------
= قوله: "في إملاص المرأة" أي: إلقائها جنينها، أي: إذا ضربها أحد حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ قاله السندي في حاشيته على "المسند".
(1) في (ذ) والمطبوع: بغرّةِ عبدِ.
(2) إسناده صحيح، إلا أن قوله: "وأن تقتل بها" شاذ، فقد تفرد به عمرو بن دينار، ثم شك فيه لما ذُكِرَ له خلافه، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها كما سيأتي. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه أحمد (3439)، وأبو داود (4572)، والنسائي 8/ 21 - 22 من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال ابن جريج في رواية أحمد: فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككتني. قلنا: يعني ما أخرجه عبد الرزاق (18342) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن طاووس قال: ذُكِرَ لعمر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم … فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها وغرة في جنينها.
وأخرجه عبد الرزاق (18343)، والدارقطني (3209)، والحاكم 3/ 575 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر … فذكره ولم يذكر قتل المرأة.
وأخرجه أبو داود (3573) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي 8/ 47 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمر … لم يذكر ابن عباس في الإسناد، ولم يذكر قتل المرأة أيضًا. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 659)