2838 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ" (1).

‌‌30 - بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
2839 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" (2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لإبهام ابن سمرة بن جندب، فإن كان هو سليمان فهو مجهول الحال، وإن كان سعدًا فقد وثقه النسائي وابن حبان. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وأبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 369، وأحمد (20144) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وانظر تتمة تخريجه في "المسند".
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وأبو داود (2672)، والترمذي (1660) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. زاد أبو داود في روايته: قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
وفي رواية لابن حبان (137): وسألته عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: "نعم فإنهم منهم" ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. لكن قال الحافظ في "الفتح" 6/ 147: وهي مدرجة في حديث الصعب وذلك بين في "سنن أبي داود" فإنه قال =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 105)