3056 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنى، فَقَالَ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وجَمَاعَتِهِمْ (1)، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ" (2).--------------------------------------------
= وقوله: " لا يجني جان … ولا مولود على والده" سلف برقم (2669)، وهو هكذا مختصر في "مسند أحمد" (16064).
ويشهد لقوله: "إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا" حديث جابر عند مسلم (2812)، والترمذي (2050)، وأحمد (14366)، وابن حبان (5941).
ويشهد له حديث جابر الطويل في الحج، عند مسلم (1218) وسيرد عند المصنف (3074) وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث ابن عمر الآتيان بعده.
قوله: "دم الحارث بن عبد المطلب"، قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 59 - 60: فإن أبا داود هكذا روى، وإنما هو في سائر الروايات: "دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب" وحدثني عبد الله بن محمَّد المكي، حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عُبيدة، أخبرني ابن الكلبي أن ربيعة بن الحارث لم يقتل، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر، وإنما قتل له ابن صغير في الجاهلية، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أهدر، ونسب الدم إليه لأنه ولي الدم.
(1) في المطبوع: لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم. وكلمة "لزوم" ليست في شيء من أصولنا الخطية.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد السلام -وهو ابن أبي الجنوب- متروك الحديث، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وسلف الحديث مختصرًا بالشطر الأول منه برقم (231) و (231 م)، وسلف تخريجه هناك. =
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنى، فَقَالَ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وجَمَاعَتِهِمْ (1)، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ" (2).--------------------------------------------
= وقوله: " لا يجني جان … ولا مولود على والده" سلف برقم (2669)، وهو هكذا مختصر في "مسند أحمد" (16064).
ويشهد لقوله: "إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا" حديث جابر عند مسلم (2812)، والترمذي (2050)، وأحمد (14366)، وابن حبان (5941).
ويشهد له حديث جابر الطويل في الحج، عند مسلم (1218) وسيرد عند المصنف (3074) وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث ابن عمر الآتيان بعده.
قوله: "دم الحارث بن عبد المطلب"، قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 59 - 60: فإن أبا داود هكذا روى، وإنما هو في سائر الروايات: "دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب" وحدثني عبد الله بن محمَّد المكي، حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عُبيدة، أخبرني ابن الكلبي أن ربيعة بن الحارث لم يقتل، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر، وإنما قتل له ابن صغير في الجاهلية، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أهدر، ونسب الدم إليه لأنه ولي الدم.
(1) في المطبوع: لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم. وكلمة "لزوم" ليست في شيء من أصولنا الخطية.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد السلام -وهو ابن أبي الجنوب- متروك الحديث، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وسلف الحديث مختصرًا بالشطر الأول منه برقم (231) و (231 م)، وسلف تخريجه هناك. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 244)