3144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ: "أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" (1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (732) و (734)، و"صحيح ابن حبان" (5920).
وقد جاء في بعض طُرق الحديث: سأل رجل عليًا عن البقرة، فقال: عن سبعة، فقال: مكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك. قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغتَ المَنْسِكَ فاذبح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرق العين والأذن.
ولا يُعارَض ما جاء هنا من قول علي في مكسورة القرن مع ما جاء في الرواية الآتية برقم (3145) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عضباء القرن، لأن العضباء ما ذهب نصف قرنها كما فسره سعيد بن المسيب بقوله: العضب النصف فأكثر. فيكون علي يقصد هنا الكسرَ الذي دون النصف، والله تعالى أعلم.
وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "المسند" لأبيه (1106) من طريق هُبيرة بن يريم، عن علي بن أبي طالب، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدًا.
(1) إسناده صحيح. سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن عيسى المصري الدمشقي الكبير.
وأخرجه أبو داود (2802)، والترمذي (1571) و (1572)، والنسائي 7/ 214 - 215 و215 و215 - 216 من طريق سيمان بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وجاء عنده: "العجفاء" بدل "الكسيرة".
وهو في "مسند أحمد" (18510)، و"صحيح ابن حبان" (5919). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 320)