3239 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْ الضَّبَّ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ (1).
3239م - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ (2).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (17931).
وأخرجه مختصرًا النسائي 7/ 200 من طريق عدي بن ثابت، عن زيد بن وهب، به.
وهو في "المسند" (17928).
وأخرجه النسائي 7/ 200 من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة والطيالسي (1222) عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، كلاهما عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت بن وداعة.
وهو في "المسند" (17932).
وأخرجه أحمد (17757)، والترمذي في "العلل الكبير" 2/ 753، والبزار (1217 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3275) و (3276)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 197 من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة. وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدور، فأكفؤوها.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، فإن قتادة -وهو ابن دِعامة- لم يسمع من سليمان اليشكري -وهو ابن قيس- فيما قاله ابن معين وأحمد والبخاري. والصحيح أن هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب كما سيأتي في الطريق الآتي بعده، كما رواه أبو الزبير، عن جابر، عن عمر.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه منقطع كسابقه. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 387)