607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ
عن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" (1).

‌‌111 - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
608 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (2) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، فَاغْتَسَلْنَا (3).--------------------------------------------
وأخرجه مسلم (343) (80) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، ومسلم (343) (81)، وأبو داود (217) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إنما الماء من الماء".
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائب- ويقال ابن السائبة- وشيخِه عبد الرحمن بن سُعاد.
وأخرجه النسائي 1/ 115 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (23531).
وانظر تخريج الحديث السابق.
قوله: "الماء من الماء" أي: وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر، والثاني المنى. وهذا الحديث يفيد الحصر عرفًا، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل، فقيل: منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع. قاله السندي. وانظر "صحيح ابن حبان" (1173) و (1179).
(2) طريق علي بن محمَّد ليس في (س) و (م)، وأثبتناه من (ذ) و"تحفة الأشراف" (17499).
(3) إسناد صحيح. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)