942 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي، كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ" قَالَ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ" (1).
946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي (2) أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسالم: هو ابن أبي أمية.
وأخرجه مسلم (507) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (510)، ومسلم (507)، وأبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي 2/ 66 من طريق مالك، عن سالم أبي النضر، به. وهو في "موطأ مالك" 1/ 154 - 155.
وهو في "مسند أحمد" (17540)، و"صحيح ابن حبان" (2366).
(2) الحرف "في" ليس في (س) و (ذ).
(3) إسناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ضعيف، وعمه -وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب- مجهول الحال. =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 98)