1212 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدْ (1) سَجْدَتَيْنِ" (2).
قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هَذَا الْأَصْلُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.
134 - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا
1213 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْن -ِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَصُرَتْ أَم نَسِيتَ؟ قَالَ:--------------------------------------------
= وقيل التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات عند مسلم. واختاره ابن حبان.
وقيل: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنّه، وبه قال مالك وأحمد.
وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد، فيبنى على اليقين دائمًا.
وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية.
وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولًا، استأنف، وإن كثر بني على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين، أي: على الأقل، لأنه هو المتيقن.
وانظر "صحيح ابن حبان" 6/ 387 - 388، و"فتح الباري" 3/ 95، و"البناية" 2/ 631 - 633.
(1) في (ذ) و (م): ثم ليسجُدْ.
(2) إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطنافسي، ومسعر: هو ابن كدام.
وانظر ما قبله.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدْ (1) سَجْدَتَيْنِ" (2).
قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هَذَا الْأَصْلُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.
134 - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا
1213 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْن -ِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَصُرَتْ أَم نَسِيتَ؟ قَالَ:--------------------------------------------
= وقيل التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات عند مسلم. واختاره ابن حبان.
وقيل: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، فيبني على غلبة ظنّه، وبه قال مالك وأحمد.
وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد، فيبنى على اليقين دائمًا.
وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية.
وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولًا، استأنف، وإن كثر بني على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين، أي: على الأقل، لأنه هو المتيقن.
وانظر "صحيح ابن حبان" 6/ 387 - 388، و"فتح الباري" 3/ 95، و"البناية" 2/ 631 - 633.
(1) في (ذ) و (م): ثم ليسجُدْ.
(2) إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطنافسي، ومسعر: هو ابن كدام.
وانظر ما قبله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 275)