1408 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الشيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عليهما السلام مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ ثَلَاثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الضياء في "فضائل بيت المقدس" (16) من طريق عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن ثور، عن زياد، عن أبي أمامة، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الضياء: كذا روى هذا الحديث عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء، وكلاهما لا يحتج به، والمعروف حديث ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بابنة الحارث.
وأخرجه أبو داود (457)، والطبراني في "مسند الشاميين" (344)، والبيهقي 2/ 441، والبغوي في "شرح السنة" (456)، والمزي في ترجمة زياد بن أبي سودة من "تهذيب الكمال" 9/ 481 من طريق سعيد بن عبد العزيز، والطحاوي في "شرح المشكل" (611) و (612)، والطبراني في "الكبير" 25/ (54)، وفي "مسند الشاميين" (1947)، والمزي 9/ 482 من طريق معاوية بن صالح، كلاهما عن زياد ابن أبي سودة، عن ميمونة. لم يذكرا أخا زياد.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن سويد الرّملي، ولكنه متابع. عبد الله بن الدّيلمي: هو ابن فيروز.
وأخرجه النسائي 2/ 34 من طريق ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، به. =
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عليهما السلام مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ ثَلَاثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الضياء في "فضائل بيت المقدس" (16) من طريق عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن ثور، عن زياد، عن أبي أمامة، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الضياء: كذا روى هذا الحديث عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء، وكلاهما لا يحتج به، والمعروف حديث ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بابنة الحارث.
وأخرجه أبو داود (457)، والطبراني في "مسند الشاميين" (344)، والبيهقي 2/ 441، والبغوي في "شرح السنة" (456)، والمزي في ترجمة زياد بن أبي سودة من "تهذيب الكمال" 9/ 481 من طريق سعيد بن عبد العزيز، والطحاوي في "شرح المشكل" (611) و (612)، والطبراني في "الكبير" 25/ (54)، وفي "مسند الشاميين" (1947)، والمزي 9/ 482 من طريق معاوية بن صالح، كلاهما عن زياد ابن أبي سودة، عن ميمونة. لم يذكرا أخا زياد.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن سويد الرّملي، ولكنه متابع. عبد الله بن الدّيلمي: هو ابن فيروز.
وأخرجه النسائي 2/ 34 من طريق ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، به. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 414)