حدثنا عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم عن قيس بن حبتَر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبةَ"، وقال: "كل مسكر حرام".
2626 - حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتَر أن ابن عباس قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنِ ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب، وقال: "إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأكفيه تراباً".
2627 - حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لَهيعة عن ابن هبَيرة أن ميمون (1) المكّي أخبره: أنه رأَى عبد الله بن الزبير صلىَ بهم، يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، قال: فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت: إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أرَ أحداً يصليها، فوصفت له هذه الإشارة؟، فقال: إنْ أحببتَ أن تنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاقْتَدِ بصلاة ابن الزبير.
2628 - حدثنا داود بن مهْران حدثنا داود، يعني العطار، عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنَ ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟، قال: مدٌّ، قال: كم يكفيني للغسل؟، قال: صاع، قال: فقال الرجل: لا يكفيني! قال: لا أمً لك! قد كَفى من هو خيرٌ منك، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
(2626) إسناده صحيح، وهو مطول 2014، 2512.
(2627) إسناده حسن، وهو مكرر 2308.
(2628) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 218 - 211، 270، وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات".
(1) هكذا في طبعة الشيخ شاكر، وفي الحلبية، والظاهرأنها (ميمونا). والله أعلم. (المصحح).
2626 - حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتَر أن ابن عباس قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنِ ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب، وقال: "إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأكفيه تراباً".
2627 - حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لَهيعة عن ابن هبَيرة أن ميمون (1) المكّي أخبره: أنه رأَى عبد الله بن الزبير صلىَ بهم، يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، قال: فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت: إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أرَ أحداً يصليها، فوصفت له هذه الإشارة؟، فقال: إنْ أحببتَ أن تنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاقْتَدِ بصلاة ابن الزبير.
2628 - حدثنا داود بن مهْران حدثنا داود، يعني العطار، عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنَ ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟، قال: مدٌّ، قال: كم يكفيني للغسل؟، قال: صاع، قال: فقال الرجل: لا يكفيني! قال: لا أمً لك! قد كَفى من هو خيرٌ منك، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
(2626) إسناده صحيح، وهو مطول 2014، 2512.
(2627) إسناده حسن، وهو مكرر 2308.
(2628) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 218 - 211، 270، وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات".
(1) هكذا في طبعة الشيخ شاكر، وفي الحلبية، والظاهرأنها (ميمونا). والله أعلم. (المصحح).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٨٢)