3723 - حدثنا خَلَف حدثنا إسرائيل، فذكر الحديث، إلا أنه قال: "عمرو بن هشام، وأُميَّةَ بن خلف"، وزاد، "وعمارةَ بن الوليد".
3724 - حدثناِ محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عبد الملك بن مَيْسرة عن النَّزَّال بن سَبْرَة عن عبد الله أنه قال: سمعت رجلاً يقرأ آيةً، وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرفتُ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كلاكما مُحْسِن، إن منْ قبلَكم اختلفوا فيه فأهلكهم"، قال شُعبة: وحدثني مسْعر عنه، ورفعه إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: " فلا تختلفوا".
3725 - حدثنا محمد حدثنا شُعبة عن سِماك بن حَرْب قال سمعت عبد الرحمن بِن عبد الله يحدّث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلحِ سَفْقَتانِ في سفْقَةٍ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله آكلَ الربا، ومُوكِله، وشا هدَه، وكاتِبَه".--------------------------------------------
(3723) إسناده صحيح، خلف: هو ابن الوليد. والحديث مكرر ما قبله.
(3724) إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 51 - 52 و 6: 378 و 9: 87 - 88 من طريق
شُعبة. وسيأتي معناه من طرق أخرى مطولاً ومختصرَاً 3803، 3845، 3981.
(3725) إسناده صحيح، والقسم الأول منه في مجمع الزوائد 4: 84 - 85 ونسبه أيضاً للبزار والطبراني، وقال: "رجال أحمد ثقات". والقسم الثاني منه، في لعن أكل الربا إلخ رواه مسلم 1: 469 من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر 4764. السفقة، بالسين: هي الصفقة بالصاد، وأصلها من صَفْق الأكُفَّ عند البيع والشراء. قال ابن الأثير: "والسين والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء، إلا أن بعض الكلمات تكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين". وقال أيضاً1: 105: "نهى عن بيعتين في بيعة: هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئهَ بخمسة عشر، فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه =
3724 - حدثناِ محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عبد الملك بن مَيْسرة عن النَّزَّال بن سَبْرَة عن عبد الله أنه قال: سمعت رجلاً يقرأ آيةً، وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرفتُ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كلاكما مُحْسِن، إن منْ قبلَكم اختلفوا فيه فأهلكهم"، قال شُعبة: وحدثني مسْعر عنه، ورفعه إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: " فلا تختلفوا".
3725 - حدثنا محمد حدثنا شُعبة عن سِماك بن حَرْب قال سمعت عبد الرحمن بِن عبد الله يحدّث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلحِ سَفْقَتانِ في سفْقَةٍ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله آكلَ الربا، ومُوكِله، وشا هدَه، وكاتِبَه".--------------------------------------------
(3723) إسناده صحيح، خلف: هو ابن الوليد. والحديث مكرر ما قبله.
(3724) إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 51 - 52 و 6: 378 و 9: 87 - 88 من طريق
شُعبة. وسيأتي معناه من طرق أخرى مطولاً ومختصرَاً 3803، 3845، 3981.
(3725) إسناده صحيح، والقسم الأول منه في مجمع الزوائد 4: 84 - 85 ونسبه أيضاً للبزار والطبراني، وقال: "رجال أحمد ثقات". والقسم الثاني منه، في لعن أكل الربا إلخ رواه مسلم 1: 469 من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في الذخائر 4764. السفقة، بالسين: هي الصفقة بالصاد، وأصلها من صَفْق الأكُفَّ عند البيع والشراء. قال ابن الأثير: "والسين والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء، إلا أن بعض الكلمات تكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين". وقال أيضاً1: 105: "نهى عن بيعتين في بيعة: هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئهَ بخمسة عشر، فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه =
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٠)