عن بدر فلم يَشْهَدْه؟، قال: نعم، قال: وتعلم أنه تغيَّب عن بَيْعَة الرِّضْوان؟، قال: نعم، قال: فكبَّر المصريُّ، فقال ابن عمر: تعال أُبيِّنْ لك ما سألتني عنه، أما فِرَاُره يوم أحد فأشهد أنَّ الله قد عفا عنه وغَفَر له، وأما تغيُّبه عن بدرٍ فإنه كانتْ تحتَه ابنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وإنها مرضتْ، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لك أجر رجلٍ شهد بدراً وسَهْمه"، وأما تغِيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدٌ أعزَّ ببَطْن مكةَ من عثمانَ لَبَعَثَه، بعث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عثمانَ، وكانت بيعةُ الرضوان بعد ما ذهب عثمان، فضَرَب بها يده على يده، وقال: "هذه لعثمان"، قال: وقال ابن عمر: اذهبْ بهذا الآن معك!!.

5773 - حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سمَاك عن سعيد بن جبَير عن ابن عمر قال: سألت النبي -صلي الله عليه وسلم -: آشتري الذَهب بالفضة، أو الفضة بالذهب؟، قال: "إذا أخذتَ واحداً، منهما بالآخر فلا يفارقْك صاحبُك وبينك وبينه لبسٌ".

5774 - حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي قُبَاءَ راكباً وماشياً.

5775 - حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلباً إلا كلبَ ماشية أو كلبَ صيد نَقَص من عمله كل يوم قيراطان"، وكان يأمر بالكلاب أن تقتل.--------------------------------------------
(5773) إسناده صحيح، وهو مكرر 5628.
(5774) إسناده صحيح، وهو مكرز 5522.
(5775) إسناده صحيح، وهو مطول 5505، والأمر بقتل الكلاب مضى من رواية إسماعيل بن أمية عن نافع 4744، وأشرنا هناك إلى رواية الشيخين، وقد رواه مسلم أيضاً 1: 461 من رواية عُبيد الله عن نافع.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)