5862 - حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عِنِ ابن عمر أن رسِول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيِع بعضكم علي بيع بعض"، ونهى عن النَّجْش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، ونَهى عن المزَابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمْر كيلاً، وبيعُ الكَرم بالزبيب كيلاً.
5863 - حدثنا مُصْعَب حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن--------------------------------------------
(5862) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى مراراً، وحده ومع غيره، منها 4531، 5304. وهو في الموطأ 2: 170، واختلاف الحديث للشافعي (هامش الأم 7: 187). والثاني: النهي عن النجش، وقد مضى مراراً مع الأول أيضاً4531، 5304. وهو في الموطأ 2: 171، واختلاف الحديث 185. وقد مضى تفسير النجش عن ابن الأثير، ونزيد هنا تفسير مالك، قال: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ،وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك". وتفسير الشافعي، قال: "أن يحضَر الرجلُ السلعةَ تباع، فيعطي بها
الشيء، وهو لا يريد الشراء، ليقتدي بن السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سَوْمه. قال: فمن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنجْش، إن كان عالماً بنهي رسول الله عنه".
والثالث: حبل الحبلة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها 394 بعد مسند عمر بن الخطاب، و 4491، 5307. وهو في الموطأ 2: 149 - 150. ولم أجده في كتب الشافعي، أو خفي عليّ موضعه منها. والرابع: المزابنة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها 4490، 5320، وهو في الموطأ 2: 128، والأم للشافعي 3: 54، واختلاف الحديث 319، والرسالة بشرحنا رقم 906.
(5863) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، إذ الظاهر أنه يريد بقوله "مثله" أن مصعباً حدثه عن
مالك بالحديث السابق كله، بالأربعة الأحاديث التي فيه. وهذا الإسناد ثابث في ح كما ترى، ولم يُذكر في ك. وذكر بهامش م على أنه نسخة، ولم يذكر في آخره قوله "مثله".
5863 - حدثنا مُصْعَب حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن--------------------------------------------
(5862) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى مراراً، وحده ومع غيره، منها 4531، 5304. وهو في الموطأ 2: 170، واختلاف الحديث للشافعي (هامش الأم 7: 187). والثاني: النهي عن النجش، وقد مضى مراراً مع الأول أيضاً4531، 5304. وهو في الموطأ 2: 171، واختلاف الحديث 185. وقد مضى تفسير النجش عن ابن الأثير، ونزيد هنا تفسير مالك، قال: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ،وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك". وتفسير الشافعي، قال: "أن يحضَر الرجلُ السلعةَ تباع، فيعطي بها
الشيء، وهو لا يريد الشراء، ليقتدي بن السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سَوْمه. قال: فمن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنجْش، إن كان عالماً بنهي رسول الله عنه".
والثالث: حبل الحبلة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها 394 بعد مسند عمر بن الخطاب، و 4491، 5307. وهو في الموطأ 2: 149 - 150. ولم أجده في كتب الشافعي، أو خفي عليّ موضعه منها. والرابع: المزابنة، وقد مضى مراراً أيضاً، منها 4490، 5320، وهو في الموطأ 2: 128، والأم للشافعي 3: 54، واختلاف الحديث 319، والرسالة بشرحنا رقم 906.
(5863) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، إذ الظاهر أنه يريد بقوله "مثله" أن مصعباً حدثه عن
مالك بالحديث السابق كله، بالأربعة الأحاديث التي فيه. وهذا الإسناد ثابث في ح كما ترى، ولم يُذكر في ك. وذكر بهامش م على أنه نسخة، ولم يذكر في آخره قوله "مثله".
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٧١)