ومسجدي، والمسجد الأقصى". قال سفيان: ولا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاث مساجدَ. سواءً.
7249 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سعيد عن أبيِ هرِيرة، قيل له: عن النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: نعم: إذا أتيتم الصلاةَ فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينةُ، في أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقْضُوا".
7250 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سعيد عن أبِي هريرة: قال رجل: يا رسول الله، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ؟، قَالَ: "أَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ!، يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَى--------------------------------------------
(7249) إسناده صحيح، وهو مكرر (7229). ولكنه هناك بلفظ "وما فاتكم فأتموا". وقد أطال
العلماء القول في ترجيح أحد اللفظين على الآخر، وفي الجمع بينهما، منهم الحافظ في الفتح (2: 99). وعندي أن هذه كله انسياق مع اصطلاحات الفقهاء، ولم تكن حين تحدث بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ولا حين روى عنه أبو هريرة. واللفظان في الأصل متقاربا المعنى، والمراد بهما واحد، هو إتمام الصلاة. كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}.
(7250) إسناده صحيح، وقد مضى معنى المرفوع منه (7149)، من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ورواه مالك (ص 140) عن الزهري، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (1: 397 - 398)، ومسلم (1: 145)، كلاهما من طريق مالك، به. وأما كلمة أبي هريرة، بعد الحديث المرفوع: فقد روى مالك (ص 140) مثل معناها، بعد رواية الحديث المرفوع، فصلها بإسناد خاصّ: "مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟، فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟، فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب".
"المشجب"، بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم، قال ابن الأثير: "عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. وهو من "تشاجب الأمر": إذا اختلط".
7249 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سعيد عن أبيِ هرِيرة، قيل له: عن النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: نعم: إذا أتيتم الصلاةَ فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينةُ، في أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقْضُوا".
7250 - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سعيد عن أبِي هريرة: قال رجل: يا رسول الله، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ؟، قَالَ: "أَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ!، يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ عَلَى--------------------------------------------
(7249) إسناده صحيح، وهو مكرر (7229). ولكنه هناك بلفظ "وما فاتكم فأتموا". وقد أطال
العلماء القول في ترجيح أحد اللفظين على الآخر، وفي الجمع بينهما، منهم الحافظ في الفتح (2: 99). وعندي أن هذه كله انسياق مع اصطلاحات الفقهاء، ولم تكن حين تحدث بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ولا حين روى عنه أبو هريرة. واللفظان في الأصل متقاربا المعنى، والمراد بهما واحد، هو إتمام الصلاة. كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}.
(7250) إسناده صحيح، وقد مضى معنى المرفوع منه (7149)، من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ورواه مالك (ص 140) عن الزهري، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري (1: 397 - 398)، ومسلم (1: 145)، كلاهما من طريق مالك، به. وأما كلمة أبي هريرة، بعد الحديث المرفوع: فقد روى مالك (ص 140) مثل معناها، بعد رواية الحديث المرفوع، فصلها بإسناد خاصّ: "مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟، فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟، فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب".
"المشجب"، بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم، قال ابن الأثير: "عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. وهو من "تشاجب الأمر": إذا اختلط".
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٨٧)