7874 - حدثنا مؤمَّل بن إسماعيل، حدثنا حمّاد بن سلمة، حدثنا بُرْدُ بن سناَن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "ما مِن نبي ولا خليفةٍ"، أو قال: "ما من نبي إلا وله بطاَنَتَان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانةٌ لا تألوه خبالاً، ومن وقيَ شَرَّ بَطانة السُّوء فقد وُقِي" يقولها ثلاثًا، "وهو مع الغالبة عليه منهما".
7875 - حدثبا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا مَعْمَر، عن همام بن مُنبّه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا استنشقَ أدخل الماء مُنخرَيه".
7876 - حدثنا عبيد بن أبي قُرة، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني محمَّد بن عبد الله بن أبي حُرة، عن عمه حكيم بن أبي حُرَّة، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "للطاعم الشاكر مثلُ ما للصائم الصابر".--------------------------------------------
(7874) إسناده صحيح، برد بن شنان أبو العلاء: سبق توثيقه: 4469. ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 1/ 1/422، والحديث مكرر: 7238، من رواية الأوزاعي، عن الزهري.
(7875) إسناده صحيح، وسيأتي: 8179، في صحيفة همام بن نيه، بلفظ الأمر: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر". وقد مضى نحو معناه - مطولاً ومختصراً - بلفظ الأمر، من رواية الأعرج، عن أبي هريرة: 7298، 7732. ومن رواية أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة 7220، 7716، ولم أجده بلفظ الإخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم، إلا في هذه الرواية.
(7876) إسناده صحيح، عبيد بن أبي قرة: سبق توثيقه: 446، 7816، ونزيد هنا أنه ترجمة ابن أبي حاتم 2/ 2/ 412، سليمان بن بلال: سبق توثيقه: 1463، 5403، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد 5: 311، وابن أبي حاتم 2/ 1/ 103، محمَّد بن عبد الله بن أبي حرة، الأسلمي المدني: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير =
7875 - حدثبا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا مَعْمَر، عن همام بن مُنبّه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلي الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا استنشقَ أدخل الماء مُنخرَيه".
7876 - حدثنا عبيد بن أبي قُرة، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني محمَّد بن عبد الله بن أبي حُرة، عن عمه حكيم بن أبي حُرَّة، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "للطاعم الشاكر مثلُ ما للصائم الصابر".--------------------------------------------
(7874) إسناده صحيح، برد بن شنان أبو العلاء: سبق توثيقه: 4469. ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم 1/ 1/422، والحديث مكرر: 7238، من رواية الأوزاعي، عن الزهري.
(7875) إسناده صحيح، وسيأتي: 8179، في صحيفة همام بن نيه، بلفظ الأمر: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر". وقد مضى نحو معناه - مطولاً ومختصراً - بلفظ الأمر، من رواية الأعرج، عن أبي هريرة: 7298، 7732. ومن رواية أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة 7220، 7716، ولم أجده بلفظ الإخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم، إلا في هذه الرواية.
(7876) إسناده صحيح، عبيد بن أبي قرة: سبق توثيقه: 446، 7816، ونزيد هنا أنه ترجمة ابن أبي حاتم 2/ 2/ 412، سليمان بن بلال: سبق توثيقه: 1463، 5403، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن سعد 5: 311، وابن أبي حاتم 2/ 1/ 103، محمَّد بن عبد الله بن أبي حرة، الأسلمي المدني: ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير =
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦)