تنادون؟ قال: كنا ننادي: أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فإن أجله- أو أمده - إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك، قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي.--------------------------------------------
= وهو ابن جعفر شيخ أحمد هنا، وعن عثمان بن عمر - كلاهما عن شُعبة، بهذا الإِسناد. ورواه الدارمي 2: 237، عن بشر بن ثابت، عن شُعبة. ورواه الطبري في التفسير (ج10ص 46 بولاق)، عن يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى - كلاهما عن عثمان بن عمر، عن شُعبة. ونقله الحافظ ابن كثير، عن هذا الموضع من المسند - في جامع المسانيد والسنن 7: 335 - 336. وفي التفسير 4: 111. وفي التاريخ 5: 38. وقال الطبري - بعد روايته: وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمَا من ناقله فما الأجل، فإن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه، مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث ".
يريد الطبري رحمه الله قوله في هذا الحديث "ومن كان بينه وبين رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر"، إلخ. لأنه رواه قبل ذلك (ص 45 - 46)، من
طريق قيس بن الربيع عن مغيرة بن مقسم، ومن طريق قيس عن الشيباني - كلاهما عن الشعبي، به. وفيه: "ومن كان له عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته"، ونحو ذلك في رواية الشيباني مع تضافر الروايات الآخر على ذلك: أن الأربعة الأشهر إنما هي أجل لمن ليس له عهد لأجل محدود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهرأن الطبري يرى أن شعبة أخطأ وسها في هذه الرواية وقد نقل ابن كثير في التفسير كلام الطبري هذا. وقال في التاريخ- بعد نقله الحديث: "وهذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: أن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون. ولكن الصحيح: أن من كان له عهد فأجله إلى أمده، بالغًا ما بلغ، ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر. بقى قسم ثالث، وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية". =
= وهو ابن جعفر شيخ أحمد هنا، وعن عثمان بن عمر - كلاهما عن شُعبة، بهذا الإِسناد. ورواه الدارمي 2: 237، عن بشر بن ثابت، عن شُعبة. ورواه الطبري في التفسير (ج10ص 46 بولاق)، عن يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى - كلاهما عن عثمان بن عمر، عن شُعبة. ونقله الحافظ ابن كثير، عن هذا الموضع من المسند - في جامع المسانيد والسنن 7: 335 - 336. وفي التفسير 4: 111. وفي التاريخ 5: 38. وقال الطبري - بعد روايته: وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمَا من ناقله فما الأجل، فإن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه، مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث ".
يريد الطبري رحمه الله قوله في هذا الحديث "ومن كان بينه وبين رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر"، إلخ. لأنه رواه قبل ذلك (ص 45 - 46)، من
طريق قيس بن الربيع عن مغيرة بن مقسم، ومن طريق قيس عن الشيباني - كلاهما عن الشعبي، به. وفيه: "ومن كان له عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته"، ونحو ذلك في رواية الشيباني مع تضافر الروايات الآخر على ذلك: أن الأربعة الأشهر إنما هي أجل لمن ليس له عهد لأجل محدود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهرأن الطبري يرى أن شعبة أخطأ وسها في هذه الرواية وقد نقل ابن كثير في التفسير كلام الطبري هذا. وقال في التاريخ- بعد نقله الحديث: "وهذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: أن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون. ولكن الصحيح: أن من كان له عهد فأجله إلى أمده، بالغًا ما بلغ، ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر. بقى قسم ثالث، وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية". =
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٩٨)