2- رد ما يشك في اتصاله لوجود دلالة بينة.
وأن الاختلاف بينهما كما يفهم من كلام مسلم في حديث المتعاصرين - إذا توفرت فيه الضوابط التي ذكرها - إذا لم يرد ثبوت اللقاء من طريق صحيح مرة فصاعدًا. فمسلم يقبل من الأسانيد ما كان هذا سبيله، وخصمه يرد ذلك ولا يقنع إلا بثبوت اللقاء ولو مرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)