من الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، ما لم يعظم المخلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى.
4- قتال المسلم: لقوله صلى الله عليه وسلم:
(سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) (1) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضكم رقاب بعض) (2) .
فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقول الله تعالى:
{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (3) .
5- الطعن في النسب، والنياحة على الميت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت) (4) .--------------------------------------------
(1) (رواه البخاري) في (كتاب الإيمان) باب: (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) .
(2) (رواه البخاري) في (كتاب الفتن) باب: (قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاراً) .
(3) سورة الحجرات، الآية: 9.
(4) (رواه مسلم) : (كتاب الإيمان) باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة) .
4- قتال المسلم: لقوله صلى الله عليه وسلم:
(سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) (1) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضكم رقاب بعض) (2) .
فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقول الله تعالى:
{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (3) .
5- الطعن في النسب، والنياحة على الميت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت) (4) .--------------------------------------------
(1) (رواه البخاري) في (كتاب الإيمان) باب: (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) .
(2) (رواه البخاري) في (كتاب الفتن) باب: (قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاراً) .
(3) سورة الحجرات، الآية: 9.
(4) (رواه مسلم) : (كتاب الإيمان) باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)