وعن إسحاق بن منصور(1) أنه قال لأبي عبد الله: عن الأوزاعي أنه کره أن يؤاجر المسلم نفسَه للنصراني ينظر كَرْمَه. فقال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر، فلا بأس.
وعن أبي النضر العجلي(2) قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرًا أو خنزيرًا أو مَيْتة لنصراني: فهو يكره أكل کرائه، ولكنه يقضي للجمَّال(3) بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشدُّ.
وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من کافر، فقد ذكرنا مَنْع أحمد منه، ثم اختلفَ أصحابُه؛ هل هذا تنزيه أو تحريم، فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى(4) : "کره أحمد أن يبيع داره من ذِمِّي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء و [لم](5) يبطل البيع".
وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها.
وأما الخلال وصاحبه(6) والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،--------------------------------------------
(1) هو الكوسج، ولم أجد هذا النص فيما طُبع من مسائله.
(2) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي المروزي ت (270). انظر "طبقات الحنابلة": (1/ 276).
(3) كذا في الأصل، ويصح أن تكون "الحمال" بالمهملة كما في بعض نسخ "الاقتضاء".
(4) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي ت (428)، "طبقات الحنابلة": (3/ 325).
(5) سقطت من الأصل!
(6) هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ت (363)، "طبقات الحنابلة": (3/ 213).
وعن أبي النضر العجلي(2) قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرًا أو خنزيرًا أو مَيْتة لنصراني: فهو يكره أكل کرائه، ولكنه يقضي للجمَّال(3) بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشدُّ.
وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من کافر، فقد ذكرنا مَنْع أحمد منه، ثم اختلفَ أصحابُه؛ هل هذا تنزيه أو تحريم، فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى(4) : "کره أحمد أن يبيع داره من ذِمِّي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء و [لم](5) يبطل البيع".
وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها.
وأما الخلال وصاحبه(6) والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،--------------------------------------------
(1) هو الكوسج، ولم أجد هذا النص فيما طُبع من مسائله.
(2) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي المروزي ت (270). انظر "طبقات الحنابلة": (1/ 276).
(3) كذا في الأصل، ويصح أن تكون "الحمال" بالمهملة كما في بعض نسخ "الاقتضاء".
(4) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي ت (428)، "طبقات الحنابلة": (3/ 325).
(5) سقطت من الأصل!
(6) هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ت (363)، "طبقات الحنابلة": (3/ 213).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)