مشروعًا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء، أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل، كما سنَّ لنا صومَ تاسوعاءَ(1)، وأمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفةً لهم، وتأخير السحور، وأمرنا بالصلاة في النعلين، وهو كثير في العبادات.
وكذا في العادات، كقوله: "اللَّحْدُ لَنا والشَّقُّ لِغَيْرِنا"(2)، وسنَّ توجيه قبور المسلمين إلى القبلة، فإن أصل الدَّفْن من الأمور العادية، وهو أيضًا عبادة، وكذلك اعتزال الحائض هو مما جامَعْنَاهم في أصله وخالفناهم في وصفه.
القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نُسِخ؛ كالسبت(3)، وإيجاب صلاةٍ أو صومٍ، ولا يخفى النهيُ عن موافقتهم في هذا، [سواء] كان(4) واجبًا عليهم فيكون عبادة، أو محرمًا عليهم فيتعلَّق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم، وكلِّ ذي ظُفُر على وجه التديُّن--------------------------------------------
(1) أي: وعاشوراء.
(2) أخرجه أحمد: (13/ 496 رقم 19158)، وابن ماجه رقم (1555) وغيرهم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وسنده ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود رقم (3208) والترمذي رقم (1045)، والنسائي: (4/ 80)، وابن ماجه رقم (1554) وفي سنده ضَعْف أيضًا.
قال شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (1/ 233): "هو مروي من طرق فيها لِيْن، لكن يُصَدِّق بعضها بعضًا".
(3) باعتبار كونه عيدًا لليهود.
(4) في الأصل بدون "سواء" وكَتَب فوق "كان": "كذا" مُستشكلًا العبارة، وبما أثبتَ يزول الأشكال، وهو كذلك في "الاقتضاء".
وكذا في العادات، كقوله: "اللَّحْدُ لَنا والشَّقُّ لِغَيْرِنا"(2)، وسنَّ توجيه قبور المسلمين إلى القبلة، فإن أصل الدَّفْن من الأمور العادية، وهو أيضًا عبادة، وكذلك اعتزال الحائض هو مما جامَعْنَاهم في أصله وخالفناهم في وصفه.
القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نُسِخ؛ كالسبت(3)، وإيجاب صلاةٍ أو صومٍ، ولا يخفى النهيُ عن موافقتهم في هذا، [سواء] كان(4) واجبًا عليهم فيكون عبادة، أو محرمًا عليهم فيتعلَّق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم، وكلِّ ذي ظُفُر على وجه التديُّن--------------------------------------------
(1) أي: وعاشوراء.
(2) أخرجه أحمد: (13/ 496 رقم 19158)، وابن ماجه رقم (1555) وغيرهم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وسنده ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود رقم (3208) والترمذي رقم (1045)، والنسائي: (4/ 80)، وابن ماجه رقم (1554) وفي سنده ضَعْف أيضًا.
قال شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (1/ 233): "هو مروي من طرق فيها لِيْن، لكن يُصَدِّق بعضها بعضًا".
(3) باعتبار كونه عيدًا لليهود.
(4) في الأصل بدون "سواء" وكَتَب فوق "كان": "كذا" مُستشكلًا العبارة، وبما أثبتَ يزول الأشكال، وهو كذلك في "الاقتضاء".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)