ويحيي بن معين، وأبوخيثمة، وأحمد بن سنان القطان، وخلق سواهم.
فهذا الاختلاف فيه، على ماذا يحمل؟ وعلى قول من يعتمد؟
وكيف يقبل -الجرح (1) -من غير تبيين مايجرح الشخص به؟
ومتى انقطع قبول الجرح من غيرتبيين؟ وما السبب في قبول جرح
،،،،
أولئك الأئمة من غيرتبيين ما يجرح به الشخص، وترك غيرهم (2) ؟
وهل اختلاف هؤلاء الأئمة مثل اختلاف الفقهاء؟ فإن قيل: نعم،
قيل: ذاك الاختلاف أوجبه الاجتهاد (3) ، وهذا ليس فيه سوى النقل، فإن
الشخص لا يكون صادقا كاذبا في حالة (4) .
وجماعة من الرواة يقولون عنهم: ليسوا بشيء، ونجد حديثهم في
"البخاري " و"مسلم! و"غيرهما"، فما معنى قويهم: فلان ليس بشيء؟
وهل لهذه العبارات معنى سوى ظاهرها أم لا؟ وهل قولهم: فلان
حجة، مثل قويهم: هوثقة؟
وهذا شجاع بن الوليد بن قيس السكوني (5) ، روى عنه أبوهمام--------------------------------------------
(1) لفظ (الجرح) زيادة مني على الأصل لاستقامة العبارة.
(2) جاء في الأصل لفظ (تعيين) واضحا في المواضع الثلاثة، وهومحرف
فيها عن لفظ (تبيين) بالباء، ويعني السائل به: التفسير للجرح، وهو اللائق في هذا
المقام، فلذا أثبته، والله تعالى أعلم.
(3) وقع في الأصل: (قيل: ذاك للاختلاف أوجه الاجتهاد) ، والصواب فيه
كما أثبته، والله تعالى أعلم.
(4) أي حالة واحدة.
(5) أي الكوفي أبو بدر.
فهذا الاختلاف فيه، على ماذا يحمل؟ وعلى قول من يعتمد؟
وكيف يقبل -الجرح (1) -من غير تبيين مايجرح الشخص به؟
ومتى انقطع قبول الجرح من غيرتبيين؟ وما السبب في قبول جرح
،،،،
أولئك الأئمة من غيرتبيين ما يجرح به الشخص، وترك غيرهم (2) ؟
وهل اختلاف هؤلاء الأئمة مثل اختلاف الفقهاء؟ فإن قيل: نعم،
قيل: ذاك الاختلاف أوجبه الاجتهاد (3) ، وهذا ليس فيه سوى النقل، فإن
الشخص لا يكون صادقا كاذبا في حالة (4) .
وجماعة من الرواة يقولون عنهم: ليسوا بشيء، ونجد حديثهم في
"البخاري " و"مسلم! و"غيرهما"، فما معنى قويهم: فلان ليس بشيء؟
وهل لهذه العبارات معنى سوى ظاهرها أم لا؟ وهل قولهم: فلان
حجة، مثل قويهم: هوثقة؟
وهذا شجاع بن الوليد بن قيس السكوني (5) ، روى عنه أبوهمام--------------------------------------------
(1) لفظ (الجرح) زيادة مني على الأصل لاستقامة العبارة.
(2) جاء في الأصل لفظ (تعيين) واضحا في المواضع الثلاثة، وهومحرف
فيها عن لفظ (تبيين) بالباء، ويعني السائل به: التفسير للجرح، وهو اللائق في هذا
المقام، فلذا أثبته، والله تعالى أعلم.
(3) وقع في الأصل: (قيل: ذاك للاختلاف أوجه الاجتهاد) ، والصواب فيه
كما أثبته، والله تعالى أعلم.
(4) أي حالة واحدة.
(5) أي الكوفي أبو بدر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٢)