وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة1 قال: "كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر"2. وصح عن حفصة رضي الله عنها "أنها أمرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت"3. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد4: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
مناسبة هذه الآثار للباب:
أورد المصنف رحمه الله هذه الآثار في الباب ليبين لنا أن رأي الصحابة المذكورين هنا في الساحر أنه يقتل حدا.--------------------------------------------
1 هو بجالة بن عَبدَة التميمي العنبري بصري ثقة.
2 رواه البخاري مختصرا (الفتح 6/ 3156) في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ولم يذكر قتل السحرة.
3 رواه مالك في الموطأ (2/ 871) بلاغا. وإسناده منقطع.
4 هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام العلم، صاحب المسند وغيره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)