إلخ. قيل: منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.
قلت: قال ابن عباس رضي الله عنه: هي محكمة، والأمر للاستحباب، وهذا أظهر.
10 - آية التعزيز لمرتكبات الفواحش:
وقوله - تعالى -: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية. منسوخة بآية النور.
قلت: لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ.
11 - ومن المائدة: آية النهي عن إحلال الشهر الحرام:
قوله - تعالى -: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} إلخ منسوخة بإباحة القتال فيه.
قلت: لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)