فقال1: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم … وذكر تمام الحديث".
رواه البخاري ومسلم2.
وقوله: القائل.
94- "نحن نحكم بالظاهر"3 تقدم في الإجماع4.
قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"5.--------------------------------------------
1 في ف: "فقالوا".
2 البخاري: في كتاب الصلاة، باب "88" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 123 "باختصار في بعض ألفاظه".
وفي كتاب السهو، باب "4" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا.
وفي باب "5" يكبر في سجدتي السهو 2/ 66.
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث "97-100" 1/ 403، 404.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث "1008" 1/ 612-614.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر، حديث "399" 2/ 247.
وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا، حديث "1214" 1/ 283.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 234.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، حديث "58 و59" 1/ 93، 94.
3 انظر مختصر المنتهى ص77.
4 انظر الحديث رقم "59".
5 انظر مختصر المنتهى ص"78".
رواه البخاري ومسلم2.
وقوله: القائل.
94- "نحن نحكم بالظاهر"3 تقدم في الإجماع4.
قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"5.--------------------------------------------
1 في ف: "فقالوا".
2 البخاري: في كتاب الصلاة، باب "88" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 123 "باختصار في بعض ألفاظه".
وفي كتاب السهو، باب "4" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا.
وفي باب "5" يكبر في سجدتي السهو 2/ 66.
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث "97-100" 1/ 403، 404.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث "1008" 1/ 612-614.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر، حديث "399" 2/ 247.
وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا، حديث "1214" 1/ 283.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 234.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، حديث "58 و59" 1/ 93، 94.
3 انظر مختصر المنتهى ص77.
4 انظر الحديث رقم "59".
5 انظر مختصر المنتهى ص"78".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)