على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي1، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي 2 من دية زوجها".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي3.
قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة: "توضئوا مما [مسته] 4 النار".
123- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا مما مست النار".
رواه مسلم، والترمذي، وعنده:
فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا"5.--------------------------------------------
1 الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، وكان سيافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 477.
2 أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته، رضي الله عنه.
انظر الإصابة 1/ 67، وأسد الغابة 1/ 119.
3 أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، حديث "2927" 3/ 339. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 4/ 202.
وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية، حديث "2642" 2/ 883.
والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "2110" 4/ 425، 426 واللفظ له.
والشافعي: في مسنده، ص203.
وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 452.
4 في الأصل "مست"، وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188".
5 مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث "352، 353" 1/ 272، 273. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)