‌‌الأمر 1:
قوله: الندب2 "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" 3.
129- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم [عنه] 4 فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] 5 قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".
رواه البخاري ومسلم6.
قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة" 7.--------------------------------------------
1 الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.
انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"90، 91" في الأمر.
2 الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.
انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص31.
وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب، قوله: "إذا أمرتكم … " وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"93".
4 و5 سقطا من الأصل.
6 البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "2" الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ 8/ 142 بنحوه.
ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه … إلخ حديث "130" وفيه لفظ. وفي الحديث "131" 4/ 1830، 1831.
وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج 5/ 110، 111.
وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 258 و313 و447 و482.
7 انظر مختصر المنتهى ص"102 و103".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)