148- ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 1.
قوله: لنا استدلال الصحابة بمثله: كآية السرقة، وهي في سرقة--------------------------------------------
= وكذلك رواه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب "30" جلود الميتة 6/ 231. ومسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "100-104" 1/ 276، 277 ولفظه عن ابن عباس قال:
"تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" ".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس في أهب الميتة، حديث "1420، 1421" 4/ 365، 366.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة 7/ 171، 172.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "16" 2/ 498.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 86.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 227 و262 و327 و329 و365 و366 و372 وفي 6/ 336.
1 مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "105" 1/ 277، ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، حديث "4123" 4/ 367.
وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث "1728" 4/ 221 بلفظ حديث الباب.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة 7/ 173.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "17" 2/ 498.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 85.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 219 و270 و343.
توضيح:
الإهاب، بكسر الهمزة: هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية مادة "أهب" 1/ 83.
قال بعض العلماء: أيما إهاب ميتة دبغ، أي: ما يؤكل لحمه.
وقال أكثرهم: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير، أي: وما تولد منهما أو من أحدهما، وكره جماعة جلود السباع وإن دبغت.
انظر جامع الإمام الترمذي بعد حديث الباب، وتحفة الأحوذي 5/ 398-403. وانظر الحديث رقم "92" والتعليق عليه.
قوله: لنا استدلال الصحابة بمثله: كآية السرقة، وهي في سرقة--------------------------------------------
= وكذلك رواه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب "30" جلود الميتة 6/ 231. ومسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "100-104" 1/ 276، 277 ولفظه عن ابن عباس قال:
"تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" ".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس في أهب الميتة، حديث "1420، 1421" 4/ 365، 366.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة 7/ 171، 172.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "16" 2/ 498.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 86.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 227 و262 و327 و329 و365 و366 و372 وفي 6/ 336.
1 مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "105" 1/ 277، ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، حديث "4123" 4/ 367.
وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث "1728" 4/ 221 بلفظ حديث الباب.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة 7/ 173.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "17" 2/ 498.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 85.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 219 و270 و343.
توضيح:
الإهاب، بكسر الهمزة: هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية مادة "أهب" 1/ 83.
قال بعض العلماء: أيما إهاب ميتة دبغ، أي: ما يؤكل لحمه.
وقال أكثرهم: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير، أي: وما تولد منهما أو من أحدهما، وكره جماعة جلود السباع وإن دبغت.
انظر جامع الإمام الترمذي بعد حديث الباب، وتحفة الأحوذي 5/ 398-403. وانظر الحديث رقم "92" والتعليق عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)