رواه البخاري ومسلم1.
قوله: وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 2.--------------------------------------------
1 البخاري في كتاب البيوع، باب "100" شراء المملوك من الحربي … إلخ 3/ 39 وفيه لفظه.
وفي البيوع أيضا في باب "3" تفسير المشبهات 3/ 5.
وفي كتاب الوصايا، باب "4" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي … إلخ 3/ 187.
وفي كتاب المغازي، باب "53" وقال الليث … إلخ 5/ 96.
وفي كتاب الفرائض، باب "18" الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
وفي باب "28" من ادعى أخا أو ابن أخ 8/ 9 و11.
وفي كتاب الحدود، باب "23" للعاهر الحجر 8/ 22 مختصرا.
وفي كتاب الأحكام، باب "29" من قضى له بحق أخيه … إلخ 8/ 116.
ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث "36" 2/ 1080.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث "2273" 2/ 703.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة 6/ 181.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث "20" 2/ 739.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش 1/ 152.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 129 و237.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح 4/ 293:
قوله صلى الله عليه وسلم: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها، لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.
وقال النووي في شرح مسلم 10/ 39:
في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.
ومعنى هذا، أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب، أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.
وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"113".
وفيه: "ويمثل بقوله، عليه الصلاة والسلام".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)