"ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" ".
رواه أبو داود والنسائي1.
176- ولابن ماجه مثله2 من حديث الحسين3 بن قيس أبي علي الرحبي، الملقب بحنش عن عكرمة عن ابن عباس، وحنش هذا متروك4.
177- ولأبي داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" 5.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب الديات، باب أَيُقاد المسلم بالكافر؟ حديث "4530" 4/ 666، وفيه قصة.
والنسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/ 19.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 119 و122.
2 ابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث "2660" 2/ 888.
3 في ف "الحسن" وهو الخطأ.
4 وكنيته أبو علي الرحبي الواسطي من السادسة. قال الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، والساجي: متروك.
وقال ابن معين، في رواية الدوري عنه: ضعيف، وفي رواية معاوية بن صالح عنه فيه: ليس بشيء. وقال ابو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له: أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامة. وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدا، ولا يكتب حديثه.
وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدا، فلا تكتب. ونقل ابن الجوزي عن أحمد، أنه كذبه.
وقال البخاري: ترك أحمد حديثه. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويلزق رواية الضعفاء بالثقات.
انظر التاريخ الصغير للبخاري 2/ 54، والجرح والتعديل 3/ 63، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 34، والمجروحين 1/ 242، وانظر تهذيب التهذيب 2/ 364، 365، وميزان الاعتدال 1/ 546.
5 أبو داود في كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حديث "4531" 4/ 670.
"قلت": لم يذكر اللفظ الذي أورده المصنف في المطبوع، وإنما قال: نحو حديث علي، وزاد فيه: "ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)