شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله، "فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين".
إسناده صحيح، حجة1.
185- ورواه أبو حنيفة، عن حماد2 عن إبراهيم3 عن أبي عبد الله الجدلي4 عن خزيمة نفسه، نحوه مختصرا5.
قوله: وأيضا قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما نرى الله ذكر إلا الرجال، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 6.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث "3607" 4/ 31، 32.
والنسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 7/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 215 و216.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب البيوع "2/ 17، 18، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد 10/ 145.
2 هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق، له أوهام، رمي بالإرجاء. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة أو قبلها.
التقريب 1/ 197، التهذيب 3/ 16، الميزان 1/ 595.
3 هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة، مات سنة ست وتسعين ومائة.
التقريب 1/ 46، التهذيب 1/ 177.
4 اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله، مشهور بكنيته، ثقة من كبار الثالثة.
التقريب 2/ 445، التهذيب 12/ 148.
5 جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 271.
وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع 2/ 18، عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا، وسكت عنه.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد 10/ 146 مختصرا أيضا.
6 من الآية 35 من سورة الأحزاب. وتتمتها:
{وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} .
وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"118".
إسناده صحيح، حجة1.
185- ورواه أبو حنيفة، عن حماد2 عن إبراهيم3 عن أبي عبد الله الجدلي4 عن خزيمة نفسه، نحوه مختصرا5.
قوله: وأيضا قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما نرى الله ذكر إلا الرجال، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 6.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث "3607" 4/ 31، 32.
والنسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 7/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 215 و216.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب البيوع "2/ 17، 18، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد 10/ 145.
2 هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق، له أوهام، رمي بالإرجاء. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة أو قبلها.
التقريب 1/ 197، التهذيب 3/ 16، الميزان 1/ 595.
3 هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة، مات سنة ست وتسعين ومائة.
التقريب 1/ 46، التهذيب 1/ 177.
4 اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله، مشهور بكنيته، ثقة من كبار الثالثة.
التقريب 2/ 445، التهذيب 12/ 148.
5 جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 271.
وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع 2/ 18، عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا، وسكت عنه.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد 10/ 146 مختصرا أيضا.
6 من الآية 35 من سورة الأحزاب. وتتمتها:
{وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} .
وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"118".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)