قوله: لنا لو [صح] 1 لم يقل2 صلى الله عليه وسلم: "فليكفر عن يمينه".
193- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".
رواه مسلم3.
194- وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا4.--------------------------------------------
1 في النسختين: "لو لم يصح" وهو خطأ، وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف.
2 في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"126".
3 مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها … إلخ، حديث "11-14" 3/ 1272.
وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث "1530" 4/ 107. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 361.
4 كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم.
قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة.
انظر جامع الترمذي 4/ 107.
وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم رضي الله عنهما وبقية الصحابة رضي الله عنهم مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب.
فحديث عبد الله بن سمرة، رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب "1" قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 7/ 216 وفيه زيادة.
وفي كتاب الأحكام، باب "5" من لم يسأل الإمارة أعانه الله.
وفي باب "6" من سأل الإمارة وكل إليها 8/ 106.
ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها … إلخ، حديث "19" 3/ 1273.
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث "3287، 3278" 3/ 584، 585. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)