قوله: وإن ذوي القربى بنو هاشم، دون بني أمية وبني نوفل1.
229- عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان [بن عفان] 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر3 وتركتنا [ونحن بمنزلة واحدة منك! فـ] 4 قال صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب 5 شيء واحد" ".
قال جبير: "ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل شيئا".
رواه البخاري6.
وأمية: هو ابن عبد شمس. وعبد شمس، ونوفل، وهاشم، والمطلب، أولاد عبد مناف بن قصي. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط بني أمية بن عبد شمس وبني نوفل شيئا، وإن كان أخوي هاشم والمطلب؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو:--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص"145 و146".
2 غير موجودة في النسختين، وأثبتها من الصحيح.
3 في ف "الخمس" وهو خطأ.
4 غير مسطورة في النسختين، وأثبتها من الصحيح.
5 في الأصل "بنو المطلب وبنو هاشم" وفي ف والصحيح كما أثبته.
6 البخاري في كتاب المغازي، باب "38" غزوة خيبر 5/ 79 وفيه لفظه.
وفي كتاب فرض الخمس، باب "17" ومن الدليل على أن الخمس للإمام … إلخ 4/ 56.
وفي كتاب المناقب. باب "2" مناقب قريش 4/ 155.
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى، حديث: "2978-2980" 3/ 382، 383.
وأخرجه النسائي في كتاب قسم الفيء 7/ 130، 131.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب قسمة الخمس، حديث "2881" 2/ 961.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 81 و85.
229- عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان [بن عفان] 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر3 وتركتنا [ونحن بمنزلة واحدة منك! فـ] 4 قال صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب 5 شيء واحد" ".
قال جبير: "ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل شيئا".
رواه البخاري6.
وأمية: هو ابن عبد شمس. وعبد شمس، ونوفل، وهاشم، والمطلب، أولاد عبد مناف بن قصي. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط بني أمية بن عبد شمس وبني نوفل شيئا، وإن كان أخوي هاشم والمطلب؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو:--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص"145 و146".
2 غير موجودة في النسختين، وأثبتها من الصحيح.
3 في ف "الخمس" وهو خطأ.
4 غير مسطورة في النسختين، وأثبتها من الصحيح.
5 في الأصل "بنو المطلب وبنو هاشم" وفي ف والصحيح كما أثبته.
6 البخاري في كتاب المغازي، باب "38" غزوة خيبر 5/ 79 وفيه لفظه.
وفي كتاب فرض الخمس، باب "17" ومن الدليل على أن الخمس للإمام … إلخ 4/ 56.
وفي كتاب المناقب. باب "2" مناقب قريش 4/ 155.
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى، حديث: "2978-2980" 3/ 382، 383.
وأخرجه النسائي في كتاب قسم الفيء 7/ 130، 131.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب قسمة الخمس، حديث "2881" 2/ 961.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 81 و85.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)