259- عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 1 فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" ".
رواه مسلم2.
قوله: واستدل، لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبعا مطهِّرة" 3.
260- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ 4 فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
رواه مسلم5.--------------------------------------------
1 من الآية "101" في سورة النساء.
2 مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين … إلخ، حديث "4 و5" 1/ 478، 479.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، حديث "1199 و1200" 2/ 7.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، حديث "3034" 5/ 243.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر 3/ 116.
وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف 8/ 116.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث "1065" 1/ 339.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر 1/ 354.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 25 و36.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157".
4 ولغ أي: شرب منه بلسانه.
النهاية مادة "ولغ" 5/ 226.
5 مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث "91، 92" 1/ 234.
وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "33" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا 1/ 51، ولم يذكر لفظ: "أولاهن بالتراب". =
رواه مسلم2.
قوله: واستدل، لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبعا مطهِّرة" 3.
260- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ 4 فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
رواه مسلم5.--------------------------------------------
1 من الآية "101" في سورة النساء.
2 مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين … إلخ، حديث "4 و5" 1/ 478، 479.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، حديث "1199 و1200" 2/ 7.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، حديث "3034" 5/ 243.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر 3/ 116.
وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف 8/ 116.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث "1065" 1/ 339.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر 1/ 354.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 25 و36.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157".
4 ولغ أي: شرب منه بلسانه.
النهاية مادة "ولغ" 5/ 226.
5 مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث "91، 92" 1/ 234.
وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "33" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا 1/ 51، ولم يذكر لفظ: "أولاهن بالتراب". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)