قوله: واستدل: "بأن لا وصية لوارث" نسخ: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} 1.
أما الحديث:
290- فعن عمرو بن خارجة2 قال: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" ".
رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه3.
291- وعن أبي أمامة مثله.
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وحسنه4.--------------------------------------------
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"169" والآية في سورة البقرة، ورقمها "180".
2 هو: عمرو بن خارجة الأسدي، ويقال: الأشعري أو الأنصاري، وقيل: خارجة بن عمرو، والأول أصح. وكان حليف أبي سفيان، صحابي له أحاديث، رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين.
الإصابة 4/ 627، التهذيب 8/ 25.
3 النسائي: في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث 6/ 247 من طرق وفي لفظه: "ولا" بدل "فلا" وفي إحداها قصة.
وابن ماجه: في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، حديث "2712" 2/ 905 وفيه قصة.
والترمذي: في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث "2121" 4/ 434.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد: 4/ 186 و187 و238 و239، وفيه قصة أيضا.
وأخرجه البيهقي: في كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 6/ 264، وفيه قصة أيضا.
4 أبو داود: في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث "2870" 3/ 290 بمثل حديث عمرو بن خارجة.
وفي كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، حديث "3465" 3/ 824 وفيه زيادة.
وابن ماجه: في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، حديث "2713" 2/ 905.
ولفظه عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع … الحديث".
والترمذي: في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث "2120" 4/ 433 بمثل حديث ابن ماجه وزاد عليه. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)