305- ورواه مسلم عن ابن عباس1.
وبه يقول: ابن المسيب، وسليمان بن يسار2، وسعيد بن جبير3، والحسن -في رواية- وعطاء، وعكرمة، وأبو الشعثاء4، وطاوس، والشعبي، ونافع5،--------------------------------------------
1 مسلم: في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو طلاقا، حديث "18، 19" 2/ 1100.
ولفظه:
عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها. وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ".
وأخرجه البخاري: في كتاب التفسير " في سورة التحريم" باب 1 {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … } إلخ، 6/ 68 بنحوه.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب تأويل قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} 6/ 151.
وأخرجه: في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف 4/ 415.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب الحرام 1/ 670.
2 هو: الإمام سليمان بن يسار الهلالي، المدني مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة رضي الله عنهم ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة. من كبار الثالثة، مات بعد المائة، وقيل قبلها.
التقريب 1/ 331، التهذيب 4/ 228.
3 هو: الإمام سعيد بن جبير الأسدي -مولاهم- الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ومائة، رضي الله عنه.
التقريب 1/ 292، التهذيب 4/ 11.
4 هو: جابر بن زيد الأزدي ثم الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو- البصري، أبو الشعثاء، مشهور بكنيته، ثقة، فقيه. من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة.
التقريب 1/ 122، التهذيب 1/ 38.
5 هو: نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر. ثقة، ثبت، فقيه مشهور. من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك.
التقريب 2/ 296، التهذيب 10/ 412.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)