...............................................................--------------------------------------------
= الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، حديث "81-84" 2/ 781-783.
وتتمة الحديث: " … قال: ثم جلس. فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا" فقال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "اذهب فاطعمه أهلك" ".
والعرق في الحديث: هو -بفتح العين والراء- زنبيل مصنوع من الخوص، وكل شيء مظفور فهو عرق.
ولابتيها: اللابة: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها: لابات. والمراد حرتا المدينة المنورة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
انظر البخاري: في كتاب الصوم، باب "30" إذا جامع في رمضان … إلخ.
وفي باب "31" المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ 2/ 235، 236.
وفي كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب "20" إذا وهب هبة فقبضها الآخر، ولم يقل: قبضت 3/ 137.
وفي كتاب النفقات، باب "13" نفقة المعسر على أهله 6/ 194.
وفي كتاب كفارات الأيمان، باب "2" قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ … } إلخ.
وفي باب "3" من أعان المعسر في الكفارة 7/ 236 مختصرا.
وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب "26" من أصاب ذنبا من دون الحد … إلخ 8/ 23.
وأبو داود: في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث "2390-2393" 2/ 783-786.
والترمذي: في أبواب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، حديث "724" 3/ 93، 94.
وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وابن ماجه: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان، حديث "1671" 1/ 534.
والنسائي في السنن الكبرى، في الصوم.
انظر تحفة الأشراف 9/ 327.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا 2/ 11.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 241 و516.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)