قوله: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما مثل: "للراجل سهم وللفارس سهمان" أو مع ذكر أحدهما مثل: "القاتل لا يرث"1.
هذان حديثان، الأول:
316- عن مجمع بن جارية2، وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن، قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث، إلى أن قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما".
رواه أبو داود3، وقال: حديث.......................--------------------------------------------
= وقال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة الذي لا شك فيه ا. هـ. والله تعالى أعلم.
انظر تهذيب التهذيب 1/ 492، 493.
توضيح:
قوله في الحديث "هششت": هش لهذا الأمر يهش هشاشة؛ إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف.
وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "فمه" أي: فماذا يكون؟ أي: لا شيء في ذلك.
انظر مادة "هشش" في النهاية 5/ 664، ومادة "مهه" 4/ 377.
وقد اختُلف في جواز القبلة للصائم: فأجازها بعضهم وكرهها آخرون، على أن البعض قد منعها. وقال وغيرهم بجوازها للشيخ ونهي الشاب عنها، وإن البعض الآخر قد توسط في الأمر، فقال: هي جائزة لمن يملك إربه، ولا يخاف على نفسه من دواعي القبلة، على ألا يكون في الأمر مبالغة.
انظر معالم السنن 3/ 262-264، والمحلى 6/ 305-316.
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189".
2 هو مجمع -بضم أوله وكسر الميم الثانية وتشديدها- بن جارية بن عامر الأنصاري، الأوسي المدني. صحابي كريم، مات في خلافة معاوية، رضي الله تعالى عنهما.
الإصابة 5/ 776، التهذيب 10/ 48، طبقات القراء لابن الجزري 2/ 42.
3 أبو داود: في كتاب الجهاد، باب فيمن أُسهم له سهم، حديث "2736" 3/ 174.
وتتمة الحديث، عنه قال: "شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها، إذا الناس يهزّون الأباعر، فقال بعض الناس لبعص: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)