قلت: هذا الحديث أقرب ما رأيت في هذا الباب.
317- وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أبو داود في الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما"1.
وفي لفظ:
"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر [للفرس] 2 سهمين، وللراجل سهما" لفظ البخاري3.--------------------------------------------
= وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية 3/ 417 عن ابن القطان سبب إعلال الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع. قال: ولا يعرف روى عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة.
وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي "6/ 325، 326 من السنن" على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى.
"قلت": وقال الحافظ في التقريب 2/ 230 فيه: صدوق، وقال في الموافقة "ل217 ب" عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح 6/ 68 عن الحديث: وفي إسناده ضعف.
1 البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب "51" سهام الفرس … إلخ 3/ 218.
ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 3/ 1383.
2 في الأصل "للفارس"، وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري.
3 في كتاب المغازي: باب "38" غزوة خيبر 5/ 79.
وقال البخاري: فسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد، باب سهمان الخيل، حديث "2723" 3/ 172.
وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل، حديث "1554" 4/ 124.
وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، حديث "2854" 2/ 952.
وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل 2/ 225، 226.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 2 و62.
317- وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أبو داود في الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما"1.
وفي لفظ:
"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر [للفرس] 2 سهمين، وللراجل سهما" لفظ البخاري3.--------------------------------------------
= وكذلك نقل الزيلعي في نصب الراية 3/ 417 عن ابن القطان سبب إعلال الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع. قال: ولا يعرف روى عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة.
وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي "6/ 325، 326 من السنن" على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى.
"قلت": وقال الحافظ في التقريب 2/ 230 فيه: صدوق، وقال في الموافقة "ل217 ب" عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح 6/ 68 عن الحديث: وفي إسناده ضعف.
1 البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب "51" سهام الفرس … إلخ 3/ 218.
ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 3/ 1383.
2 في الأصل "للفارس"، وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري.
3 في كتاب المغازي: باب "38" غزوة خيبر 5/ 79.
وقال البخاري: فسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد، باب سهمان الخيل، حديث "2723" 3/ 172.
وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل، حديث "1554" 4/ 124.
وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم، حديث "2854" 2/ 952.
وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل 2/ 225، 226.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 2 و62.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)