.............................................................--------------------------------------------
استدراك: في مختصر المنتهى ص"46":
قوله: المحكوم عليه … إلى أن قال: اُعْتُبر طلاق السكران وقتله.
"قلت": لم يذكر المصنف هذا.
وقال الحافظ في الموافقة ل9 ب كأنه اعتمد على ما في الموطأ، ثم ذكره الحافظ.
وهو في الموطأ: في كتاب الطلاق، باب "82" جامع الطلاق 2/ 588.
عن الإمام مالك: "أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يَسَار سُئِلا عن طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإذا قَتَل قُتِل به".
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. انتهى.
وقال الحافظ: وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن طلاق السكران لا يقع. وساق الحافظ أثرا بإسنادة إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: إني طلقت امرأتي وأنا سكران، قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا؛ أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أَبَان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته، وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟! قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا موقوف صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب.
ثم قال الحافظ بعد ذلك: ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح والنشوان، والله أعلم.
انظر الموافقة "خ ل9 ب و10 أ" والمصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من يرى طلاق السكران جائزا "5/ 39".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)