11- وفيهما، عن أبي هريرة1.
12- وعائشة، مثله2.--------------------------------------------
= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "55" و"56" 2/ 774.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال، حديث "2360" 2/ 766.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام، حديث "38" 1/ 100.
ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب.
توضيح:
الوصال: المواصلة في الصوم، وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.
انظر جامع الأصول 6 / 380.
قال الحافظ في الموافقة: خ ل14 ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوصال....".
1 البخاري: في كتاب التمني، باب "9" ما يجوز في اللّوّ، وقول الله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} 8/ 131.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "57" و"58" 2/ 774، 775.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "39" 1/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 377 و516.
2 البخاري: في كتاب الصوم، باب "48" الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام … إلخ 2/ 242.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "61" 2/ 776.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 89 و93.
توضيح:
قال الزركشي في المعتبر خ ل8 أ:
"قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال، فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "48" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام … إلخ 2/ 242" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " … فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما، ثم قال: ومواصلته صلى الله عليه وسلم بهم ليس تقريرا، بل =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)