قوله: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله1.
في البخاري، ومسلم، وغيرهما.
25 و26- عن جابر، وابن عمر، وغيرهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "2.--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص52.
2 حديث جابر، رضي الله عنه.
في البخاري: في كتاب الحج، باب "33" التمتع والقران والإفراد … إلخ 2/ 152.
وفي باب "81" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت … إلخ 2/ 171.
وفي كتاب العمرة، باب "6" عمرة التنعيم 2/ 200.
وفي كتاب التمني، باب "3" قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" 8/ 128.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "27" "نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، إلا ما تعرف إباحته" 8/ 161.
ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "138" و"141" و"142" و"143".
وفي باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث "147" 2/ 882-886.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، حديث "1787"، "1788" 2/ 386،387.
وفي باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث "1905 " 2/ 455-464.
وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج، حديث "2980" 2/ 992، مختصرا.
وفي باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث "3074" 2/ 1022-1027.
وأما حديث ابن عمر، رضي الله عنه:
فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "104" باب من ساق البُدْن معه 1/ 181.
ومسلم: في كتاب الحج، باب وجوب الحج على المتمتع والقارن، حديث "174" 2/ 501.
"قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهم أجمعين.
فحديث عائشة، رضي الله عنها: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)