"احتجبا منه"، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى، لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟! " 1.
قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده"2.
وفي المستحاضة بعد أن روى ما يفيد أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ قال: "وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"3.
كما روى عن ربيعة: "أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا إلا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم"4، فتوضأ، ثم ذكر أن ذلك قول مالك، فقال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس5.
- شروحه ومختصراته:
شرح السنن كثير من العلماء، منهم:
1- الإمام أبو سليمان الخطابي "ت 328م"، في كتابه "معالم السنن" "مطبوع".
2- وقطب الدين أبو بكر اليمني الشافعي "ت 652هـ".
3 وشهاب الدين الرملي "ت 848هـ" وغيرهم.--------------------------------------------
1 سنن أبي داود "4/ 361، 362" "26" كتاب اللباس "37" باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ} [النور: 31] حديث رقم "4112".
2 الموضع السابق "4/ 362" عقب الحديث المذكور رقم "4112".
3 سنن أبي داود "1/ 194" "1" كتاب الطهارة "108" باب في المرأة التي تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض في آخر تعقيبه على الحديث رقم "281".
4 سنن أبي داود "1/ 214" "1" كتاب الطهارة "118" باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث - رقم "306".
5 الموضع السابق "1/ 215" عقب الحديث المذكور رقم "306". وقد قال الخطابي: "وقول ربيعة شاذ، ليس عليه العمل" هامش سنن أبي داود "1/ 214".
قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده"2.
وفي المستحاضة بعد أن روى ما يفيد أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ قال: "وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"3.
كما روى عن ربيعة: "أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا إلا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم"4، فتوضأ، ثم ذكر أن ذلك قول مالك، فقال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس5.
- شروحه ومختصراته:
شرح السنن كثير من العلماء، منهم:
1- الإمام أبو سليمان الخطابي "ت 328م"، في كتابه "معالم السنن" "مطبوع".
2- وقطب الدين أبو بكر اليمني الشافعي "ت 652هـ".
3 وشهاب الدين الرملي "ت 848هـ" وغيرهم.--------------------------------------------
1 سنن أبي داود "4/ 361، 362" "26" كتاب اللباس "37" باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ} [النور: 31] حديث رقم "4112".
2 الموضع السابق "4/ 362" عقب الحديث المذكور رقم "4112".
3 سنن أبي داود "1/ 194" "1" كتاب الطهارة "108" باب في المرأة التي تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض في آخر تعقيبه على الحديث رقم "281".
4 سنن أبي داود "1/ 214" "1" كتاب الطهارة "118" باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث - رقم "306".
5 الموضع السابق "1/ 215" عقب الحديث المذكور رقم "306". وقد قال الخطابي: "وقول ربيعة شاذ، ليس عليه العمل" هامش سنن أبي داود "1/ 214".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 347)