وسمعت.
5- أو اتفق على رفعه.
6- أو وصله.
7- أو لم يختلف في إسناده.
8- أو لم يضطرب لفظه.
9- أو روى بالإسناد وعزى ذلك لكتاب معروف.
10- أو عزيز والآخر مشهور.
القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه.
أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم على الدال على الضعف، كبدأ الإسلام غريبا1، ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا.
ثالثها: ترجيح المتضمن للتخفيف، لدلالته على التأخر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغلط في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب الحاصل2، والمنهاج3، ورجح الآمدي4، وابن الحاجب5، وغيرهما عكسه، وهو تقديم المتضمن للتغليظ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جاء أولا بالإسلام فقط6 ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا.
رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمله قبله أوشك؛ لأنه أظهر تأخرا.
خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ بتاريخ متقدم، قال الرازي: والترجيح بهذه الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية.
القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه:--------------------------------------------
1 حديث: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء" ، رواه مسلم في صحيحه.
2 الحاصل: كتاب في أصول الفقه على المذهب الشافعي للعالم تاج الدين الأرموي.
3 هو المنهاج في علم الأصول للبيضاوي القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد "المتوفى سنة 685".
4 الآمدي صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" وهو الإمام المتكلم الأصولي البارع علي بن أبي علي "م سنة 631".
5 هو العالم الحافظ المفيد عز الدين عمر بن محمد، له مؤلفات منها: "مختصرا ابن الحاجب" في علم الأصول "م سنة 630".
6 لعل مراده بالإسلام النطق بالشهادتين، والإقرار بالتوحيد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)