فإن من الناس من لا يعاب. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: يا تقول ما عروة؟ قال يقولون: نهي أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال أبو بكر وعمر قال ابن عبد البر: يعني متعة الحج، وهو فسخ الحج في عمرة1. وقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه لا أساكنك بأرض أنت فيها، وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك، وعن عمر بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال عمر: إذا رميتم الجمرة سبع حصيات، وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء، قال سالم وقالت عائشة2 أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت قال سالم: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. نقله العلامة الفلاني في إيقاظ الهمم.--------------------------------------------
1 أحاديث فسخ الحج في إلى العمرة كثيرة أخرجها الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وغيرها.
2 أخرجه مالك في الموطأ من حديث عائشة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)