1506 - حدثنا علي بن عيسى الحِيْريّ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد، قالا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المُعتمِر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فَرَضَ صدقة الفِطر: "صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِير"، وكان لا يُخرج إلَّا التَّمر [1].هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجا فيه: إلَّا التّمر.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده صحيح. عبد الله بن محمد: هو ابن عبد الرحمن بن شيرويه، ومحمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني، وسليمان والد المعتمر: هو ابن طرخان التيمي.وأخرجه ابن خزيمة (2392) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد.وأخرج نحوه بزيادة ونقصان أحمد 10/ (5942)، والبخاري (1503) و (1504) و (1507)، ومسلم (984)، وأبو داود (1611) و (1612)، وابن ماجه (1825) و (1826)، والنسائي (2291 - 2295)، وابن حبان (3300 - 3304) من طرق عن نافع، به.وانظر تمام تخريجه وتفصيل طرقه في التعليق على "المسند" 8/ (4486).وسيأتي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع برقم (1511)، ومن طريق كثير بن فرقد عن نافع برقم (1508)، ويأتي تخريجهما هناك. عنهما البخاري فقال: حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي، إلّا أنَّ هذا خلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
[1] إسناده صحيح. عبد الله بن محمد: هو ابن عبد الرحمن بن شيرويه، ومحمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني، وسليمان والد المعتمر: هو ابن طرخان التيمي.وأخرجه ابن خزيمة (2392) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد.وأخرج نحوه بزيادة ونقصان أحمد 10/ (5942)، والبخاري (1503) و (1504) و (1507)، ومسلم (984)، وأبو داود (1611) و (1612)، وابن ماجه (1825) و (1826)، والنسائي (2291 - 2295)، وابن حبان (3300 - 3304) من طرق عن نافع، به.وانظر تمام تخريجه وتفصيل طرقه في التعليق على "المسند" 8/ (4486).وسيأتي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع برقم (1511)، ومن طريق كثير بن فرقد عن نافع برقم (1508)، ويأتي تخريجهما هناك. عنهما البخاري فقال: حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي، إلّا أنَّ هذا خلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1506)