7605 - أخبرنا بكر بن محمد الصَّيرَفي بمَرُو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا قَبيصة بن عُقبة، حدثنا سفيان، عن حَبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد، عن أم سلمة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم الا الله دخل عليها وهي تختمِرُ، فقال: "لَيَّةً [1] لا لَيَّتَينِ" [2].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] وقع في النسخ الخطية: "أليّة" بهمزة الاستفهام، والمثبت من" التلخيص" ومصادر التخريج، وهو الجادّة، لأنه فعل أمر وليس استفهامًا. وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".



[2] إسناده ليّن لجهالة وهب مولى أبي أحمد، فقد تفرد بالرواية عنه حبيب بن أبي ثابت، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.وأخرجه أحمد 44/ (26522) و (26538) و (26617)، وأبو داود (4115) من طرق عن سفيان الثَّوري، بهذا الإسناد.قال السندي في حاشيته على "المسند": أي: اطوى طيّة واحدة لا ليتين، خوفًا من التشبه بعمائم الرجال. وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7605)