7606 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا مُعتمِر بن سليمان، قال: سمعتُ الرُّكَين بن الربيع يُحدِّث عن القاسم بن حسان، عن عمِّه عبد الرحمن بن حَرْملة، عن ابن مسعود: أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يكرَهُ عشرَ خِصال: الصُّفْرة - يعني الخَلوق - وتغييرَ الشَّيب، وجرَّ الإزار، والتختُّمَ بالذهب، وعقدَ التَّمائم، والرُّقَى إِلَّا بِالمُعوِّذات [1]، والضَّرْب بالكِعَاب، والتبرُّجَ بالزِّينة لغير مَحِلَّها، وعَزَّلَ الماء لغير حِلَّه، وفسادَ الصبي غيرَ مُحرِّمهِ [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في (ص) و (م): بالعُوذات. وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".



[2] إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة - وهو الكوفي - تفرَّد بالرواية عنه القاسم بن حسان، وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7606)