8328 - حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا وهب بن جَرير، حدَّثنا شُعْبة، عن أبي التَّيّاح، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد الخُدْري قال: لا أشربُ نبيذَ الجرِّ بعد إذ أتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بنَشْوانَ، فقال: يا رسولَ الله، ما شربتُ خمرًا، لكني شربتُ نبيذَ زبيبٍ وتمرٍ في دُبَّاء، فأُمر به فبُهِزَ بالأيدي، وخُفِقَ بالنِّعال، ونَهَى عن الزَّبيب والتمر وعن الدُّبَّاء [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبعي وأبو الوداك: هو جَبْر بن نوف الهمداني البكالي.وأخرجه أحمد 17/ (11297) و 18/ (11418)، والنسائي (5273) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.وأخرج شطره الثاني في النهي عن الزبيب والتمر وعن الدباء، أحمد 17/ (10991) و (11065) و 18/ (11464) و (11544) و (11682) و (11849)، ومسلم (18) (26) و (27) و (28)، و (1987) (20) و (21) و (1996) (44)، والترمذي (1877)، والنسائي (6773)، وابن حبان (4541) و (5378) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك، وأحمد 18/ (11854)، ومسلم (1987) (22) و (23) و (1966) (45)، وابن ماجه (3403)، والنسائي (5059) و (5060) و (5062) و (5123) و (6780) من طريق أبي المتوكل الناجي، وأحمد 1/ (185) و 18/ (11598)، والنسائي (5043) و (6768) من طريق مالك بن الحارث، وأحمد (11559)، والنسائي (5040) و (6766) من طريق أبي أرطاة، وأحمد (11851) و (11852) من طريق الحسن البصري، كلهم عن أبي سعيد الخدري.وانظر لشطره الثاني حديث جابر السالف برقم (7404).والبَهْز: الدَّفع العنيف.والدُّبّاء، قال ابن الأثير في "النهاية": الدباء: القرع، واحدها دُبّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدةُ في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، قلنا: انظر تعليقنا على ذلك في "مسند أحمد" 3/ (2020) عند حديث أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8328)